المستشار الحاجي: حالات التحرش في المملكة 2797 قضية خلال عام

3٬076

كشف المستشار القانوني أن عدد قضايا التحرش في المملكة بلغ 2797 قضية خلال عام، واحتل فيها السعوديون مرتبة الصدارة في تهم التحرش بنسبة 59.9%، وهو ما يعادل 1669 قضية، فيما شكل غير السعوديين نسبة 39.9% «1128 قضية».وقال المحامي طه الحاجي في الأمسية التي نظمها منتدى الثلاثاء بعنوان «قضايا التحرش والابتزاز: المسببات – الأساليب – العلاج» أن جرائم الابتزاز والتحرش أصبحت ظاهرة في المجتمع منوها إلى تزايدها مع الثورة الالكترونية وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي.وأشار إلى استشعار المشرع هذا الخطر بسن مجموعة من الأنظمة التي تكافح التحرش لتكون رادعة، منتقدا «البيروقراطية القاتلة» التي تسبب التأخير في سن الأنظمة، مما يؤدي إلى تفاقم الجريمة بسرعة فائقة.وأوضح في الأمسية التي تضمنت معرض للتشكيلية ندى العوامي، ضرورة استكمال القوانين دورتها التشريعية، مبينا أنه بسبب خطورة هذه الجرائم على المجتمع حاول المشرع إيجاد حلول مؤقتة إلى أن تسن قوانين خاصة بها.وبين أن مشروع نظام التحرش عرض سابقا على مجلس الشورى وكان على وشك الصدور ولكن بسبب طلب الديوان الملكي إضافة الابتزاز والاتجار بالبشر معه في نظام واحد سبب التأخير في صدور نظام التحرش، قائلا «ولم يصدر نظام التحرش ولا نظام خاص بالابتزاز».وطالب بصدور نظام خاص ومستقل بالتحرش وأن «يرى النور»، مشيرا إلى أن النظام المعمول به الآن من خلال الأحكام التعزيرية ونظام الحماية من الإيذاء ونظام الجرائم المعلوماتية ونظام حماية الطفل.وطالب بأن ينهي النظام الجديد الجدل القائم في تعريف التحرش، مشددا على أهمية توضيح النظام لأنواع التحرش وتحديد العقوبات لكل نوع ويبين أنواعه ويحدد العقوبات لكل نوع بدقة وكذلك يحدد الجهة المختصة بقضايا الابتزاز والتحرش والية التبليغ وتقديم الشكاوى والية تطبيق العقوبات.ودعا الحاجي والحاصل على درجة الماجستير في الحقوق من جامعة القاهرة إلى مناسبة العقوبات وملائمتها لكل حالة لتكون رادعه، منوها إلى وجود عقوبات تبعية للعقوبة الأصلية كالتشهير.وذكر أن مشروع نظام مكافحة التحرش المقترح على العقوبات في حال وقوع التحرش على طفل أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو في حال الكوارث والأزمات أو في التكرار، أو وقوعه في مكان العمل، كاشفا أن الحد الأدنى في تلك العقوبات سيكون السجن ستة أشهر.وأوضح أن المشرع حدد عقوبات على المتحرشين تراوح بين السجن خمس سنوات وغرامة 500 ألف ريال، مبينا أن الحد الأدنى لعقوبات المتحرشين من الجنسين سيكون السجن ستة أشهر.وأكد في الأمسية التي شهدت تفاعلا من الحضور، على أن النظام ينص على معاقبة المتحرش حتى إن عفا أو تنازل الضحية عن دعواه وحقه الشرعي.وقال «اشتملت مبادئ النظام على حماية ضحايا التحرش من خلال عدم الإفصاح عن هوية المبلغ مع تقديم جميع أنواع الدعم الطبي والنفسي والقانوني لهم».وكشف أنه ومن خلال الحالات التي مرت عليه، قد يكون المتعرض للابتزاز رجل أيضا فلا يقتصر على النساء والأطفال.وأفاد أنه قد يستمر الابتزاز لسنوات طويلة لو رضخ الضحية لضغوطات المبتز خوفا من المجتمع وكلام الناس، مؤكدا على أن الحل الأمثل يتضمن التقدم بشكوى والتبليغ منذ البداية خاصة انها تعتبر من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف ولا استهانة في التعامل معها.

قد يعجبك أيضاً

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق أقرأ المزيد